السيد البروجردي
270
جامع أحاديث الشيعة
في الوضوء ويأتي في رواية أبى اسحق ( 11 ) من باب ( 16 ) كيفية الوضوء قوله ( عليه السلام تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلثا وفى رواية هند ( 12 ) قولها ثم مضمض ( صلى الله عليه وآله ) فاه ومجه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتها ثلاث مرات فاستنشق ثلاثا . وفى رواية علي بن يقطين ( 21 ) من باب ( 17 ) كفاية المرة الواحدة قوله ( عليه السلام ) والذي امرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وفى رواية الجعفريات ( 29 ) قوله ( عليه السلام ) كان علي ( عليه السلام ) إذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا وفى رواية زيد بن علي ( 30 ) قوله ( صلى الله عليه وآله ) لعلى ( عليه السلام ) تمضمض واستنشق واستن وفى رواية الحسن بن راشد ( 30 ) من باب ( 2 ) كيفية الغسل من أبواب الغسل قوله ( صلى الله عليه وآله ) ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق وفى أحاديث باب ( 16 ) جواز المضمضة والاستنشاق للصائم في كتاب الصوم ما يدل على ذلك وفى الرضوي من باب استحباب السواك في كتاب الاخلاق والآداب قوله ( عليه السلام ) خمس من السنن في الرأس ( وعد منها ) المضمضة والاستنشاق . ( 14 ) باب حكم صفق الوجه بالماء واستحباب فتح العين عند الوضوء 2037 ( 1 ) صا 68 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب 102 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم - 1 - العلل 103 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن فقيه 10 - أبى عبد الله ( عليه السلام ) - 2 - قال إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ وان كان البرد - 3 - فزع ولم - 4 - يجد البرد .
--> ( 1 ) حكم - يب خ ( 2 ) قال الصادق ( عليه السلام ) إذا - فقيه ( 3 ) برد - صا ( 4 ) فلم - فقيه